العبرة في ردّ كفالة إخلاء السبيل باسم المستفيد الوارد في الإيصال المالي، ويجوز صرفها لمن يفوضه قانوناً، ما لم يتضمن قرار المحكمة تحديداً مخالفاً لصاحب الحق في الرد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ كيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل: نذيع عليكم فيما يلي رأي الهيئة العامة لديوان المحاسبات رقم 160 تاريخ 25 / 11 / 1953 المتعلق بكيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل القضائية للاطلاع والعمل بموجبه. وزير العدل وزارة المالية – المراقبة المالية رقم 13 / ب – 8 / 18 وبعد المذاكرة وسماع مطالعة النائب العام تقرر بالاجماع ووفاقاً لهذه المطالعة ما يأتي: إن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على المدعى عليه في حال اخلاء سبيله بشرط الكفالة أن يؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره نقداً أو أسناداً على الدولة. وعليه فإن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك. وليس ما يمنع من اعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب اعادة البدل اليه بالذات.