• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للمياوم على أساس أيام العمل الفعلية لا على أساس ثلاثين يوماً

إذا كان العامل مياوماً، فإن أساس احتساب مكافأة نهاية الخدمة هو أيام العمل الفعلية فقط، ولا يُصار إلى احتسابها على أساس ثلاثين يوماً للشهر.

نص الاجتهاد

تحسب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للمياومين على أساس أيام العمل الفعلية لا أساس 30 يوما .