إذا كان العامل مياوماً، فإن أساس احتساب مكافأة نهاية الخدمة هو أيام العمل الفعلية فقط، ولا يُصار إلى احتسابها على أساس ثلاثين يوماً للشهر.
تحسب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للمياومين على أساس أيام العمل الفعلية لا أساس 30 يوما .