الأجر المستحق للمياوم يُقدَّر تبعاً لأيام العمل الفعلية لا على أساس شهرٍ افتراضي من ثلاثين يوماً، ما لم يوجد اتفاق أو نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
تحسب بالنسبة للمياومين على أساس أيام العمل الفعلية لا على أساس 30 يوماً .