• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب أجور المياوم على أساس أيام العمل الفعلية لا على أساس ثلاثين يوماً

الأجر المستحق للمياوم يُقدَّر تبعاً لأيام العمل الفعلية لا على أساس شهرٍ افتراضي من ثلاثين يوماً، ما لم يوجد اتفاق أو نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تحسب بالنسبة للمياومين على أساس أيام العمل الفعلية لا على أساس 30 يوماً .