• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب مكافأة نهاية خدمة العامل المياوم على أساس الأيام الفعلية التي باشر فيها العمل

عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل المياوم، يكون الأساس هو أيام العمل الفعلية المثبتة، وليس مجرد التعاقد أو الانتساب الاسمي للعمل.

نص الاجتهاد

ان حساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال المياومين تجري على أساس الأيام الفعلية التي قام فيها بالعمل .