الشرط الوارد في المخالعة بشأن حضانة الولد والإنفاق عليه يكون ملزماً للمطلقة متى كان صحيحاً، وكانت المطلقة قادرة على النفقة وغير معسرة، فيتعين عليها تنفيذ ما التزمت به.
المخالعة على حضانة الولد والانفاق عليه ملزم للمطلقة. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعنة خالعت زوجها على حضانة ولدها محمد والانفاق عليه من حسابها حتى بلوغه السابعة من العمر وكان هذا الشرط معتبراً وتلزم المطلقة بالانفاق عليه من مالها طالما هي قادرة على ذلك ولم تكن معسرة المادة 102 أحوال.ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنة لا تعتبر معسرة وعلل لما ذهب إليه بما يتفق والاصول كان ما أدلت به مستلزم الرد.