• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ المدعى عليه بواسطة أصوله أو فروعه إذا تعارضت مصلحتهم مع مصلحته

يجوز التبليغ بواسطة الأصول والفروع متى انتفت المصلحة المتعارضة، أما إذا كانت مصلحتهم لا تتفق مع مصلحة المطلوب تبليغه فإن التبليغ يقع باطلاً لعدم تحقق الغاية القانونية منه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ تبليغ والدة المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه من قبلها يقع باطلاً لأن مصلحتها تتعارض مع مصلحته. إن المادة 22 من الأصول المدنية قد أجازت التبليغ بواسطة الأصول والفروع على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. وكان الطاعن قد أقدم على احراق بيت والده ووالدته المقيمة معه فإن التبليغ بواسطتهما يتعارض مع مصلحته لأنهما يودان كتمان الأمر عنه حتى ينال عقابه ولذلك فإن هذا التبليغ الواقع مخالف للأصول والقانون ويعتبر باطلاً وفقاً للمادة 38 من الأصول المدنية وهذا ما يؤدي الى قبول الطعن شكلاً.