إذا أغفلت المحكمة الردّ والفصل في بعض الطلبات أو الجرائم المحالة إليها، كان حكمها مشوباً بالقصور ومخالفاً لإجراء جوهري، فيبطل الحكم ويُنقض وتعود الدعوى للمحاكمة من جديد أمام قاضي الموضوع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1697 – عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي خطأ مبطل للحكم. – نقض الحكم لمخالفة اجراء جوهري يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل الحكم. إن من الخطأ المبطل للحكم عدم الفصل في أحد الطلبات المعروضة على القاضي وفقاً للمادة 342 أصول جزائية لأنه يعتبر في ذلك أنه فصل في الدعوى قبل أن يلم بها في جميع أطرافها ويستعرض نواحي النزاع فإذا أغفل التحدث عن بعض الجرائم المحالة اليه ولم يفصل بها فإن قراره يكون مشوباً بالقصور وجديراً بالنقض وهذا النقض مبني على مخالفة اجراء جوهري في دعوى الحق العام ويؤدي الى بطلان الحكم واعتباره كأن لم يكن وهو يعيد الدعوى الى ما كانت عليه قبل القرار المنصوص وينشرها مجدداً أمام قاضي الأساس فينظر فيها غير مقيد بما سبق اجراؤه وله أن يستمع الى طلبات الخصوم والشهود ويمحص ما ورد عليه من تحقيق جديد ولا يحق له أن يجعل نفسه أمام قضية مبرمة لا يستطيع مناقشتها.