• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب نفقة الزوجة الموسرة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب

إذا كانت الزوجة موسرة وكان الزوج معسراً عاجزاً عن الكسب، فلا تستحق الزوجة نفقةً على زوجها، وتبقى نفقة الزوج واجبةً عليها إلى زوال عجزه أو تحسن حالته.

نص الاجتهاد

لانفقة للزوجة الموسرة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب وانما تجب نفقته عليها الى ان تتحسن حالته .