إذا كانت الزوجة موسرة وكان الزوج معسراً عاجزاً عن الكسب، فلا تستحق الزوجة نفقةً على زوجها، وتبقى نفقة الزوج واجبةً عليها إلى زوال عجزه أو تحسن حالته.
لانفقة للزوجة الموسرة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب وانما تجب نفقته عليها الى ان تتحسن حالته .