• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور مندوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهة الإدارية يصحح الخصومة ولو لم يكن ممثلها القانوني المباشر

إذا باشر الخصومة من لا يملك صفة تمثيل الجهة العامة، فإن حضور من يمثل إدارة قضايا الحكومة يترتب عليه تصحيح الخصومة متى كان هذا الممثل هو المختص قانوناً بتمثيل الإدارة.

نص الاجتهاد

ان الأمين العام لوزارة الأوقاف لا يمثل الوزارة ولكن حضور مندوب أدارة قضايا الحكومة عنه بصحح الخصومة لأنه يمثل الإدارة .