إذا باشر الخصومة من لا يملك صفة تمثيل الجهة العامة، فإن حضور من يمثل إدارة قضايا الحكومة يترتب عليه تصحيح الخصومة متى كان هذا الممثل هو المختص قانوناً بتمثيل الإدارة.
ان الأمين العام لوزارة الأوقاف لا يمثل الوزارة ولكن حضور مندوب أدارة قضايا الحكومة عنه بصحح الخصومة لأنه يمثل الإدارة .