إذا كانت واقعة الإيجار الزراعي خاضعة للقانون المدني، جاز تعديل الأجرة أو حصة المالك إلى ما دون الحد القانوني متى توافرت ظروف استثنائية طارئة تبرر ذلك.
الظروف الاستثنائية الطارئة تجيز تخفيض حصة المالك عن الحد القانوني عقود ايجار الأراضي الزراعية يسري عليها القانون المدني لا قانون العلاقات الزراعية .