• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع عقود إيجار الأراضي الزراعية لأحكام القانون المدني ويجوز في الظروف الاستثنائية الطارئة تخفيض حصة المالك عن الحد القانوني

إذا كانت واقعة الإيجار الزراعي خاضعة للقانون المدني، جاز تعديل الأجرة أو حصة المالك إلى ما دون الحد القانوني متى توافرت ظروف استثنائية طارئة تبرر ذلك.

نص الاجتهاد

الظروف الاستثنائية الطارئة تجيز تخفيض حصة المالك عن الحد القانوني عقود ايجار الأراضي الزراعية يسري عليها القانون المدني لا قانون العلاقات الزراعية .