الأصل في ردّ بدل الكفالة أن يكون لمن ورد اسمه في الإيصال المالي، ويجوز التسليم إلى وكيله أو المفوّض قانوناً متى ثبتت صفته، إلا إذا تضمّن قرار المحكمة حكماً مخالفاً.
على المدعى عليه في حال اخلاء سبيله بشرط الكفالة أن يؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره نقداً أو أسناداً على الدولة وإن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك وليس ما يمنع من اعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب اعادة البدل اليه بالذات المناقشة: وزارة المالية المراقبة المالية رقم 13/ب – 8/18وبعد المذاكرة وسماع مطالعة النائب العام تقرر بالاجماع ووفاقاً لهذه المطالعة ما يأتي: إن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على المدعى عليه في حال اخلاء سبيله بشرط الكفالة أن يؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره نقداً أو أسناداً على الدولة. وعليه فإن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك. وليس ما يمنع من اعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب اعادة البدل اليه بالذات.