• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم العسكرية هي التي تنظر في جرائم الإحداث التي هي من نوع الجناية وتدخل في اختصاص القضاء العسكري

إذا تبيّن أن الجرم المنسوب هو من جرائم الإحداث ذات الوصف الجنائي ويدخل في اختصاص القضاء العسكري، وجب وقف السير في الإحالة وإحالة الدعوى إلى الجهة العسكرية المختصة للفصل في الاختصاص قبل صدور قرار الاتهام.

نص الاجتهاد

المحاكم العسكرية هي التي تنظر في جرائم الإحداث التي هي من نوع الجناية وتدخل في اختصاص القضاء العسكري , وعلى قاضي الإحالة ان يحيل الدعوى الى القضاء العسكري للفصل في الاختصاص قبل ان يصدر قرار الاتهام .