تختص محاكم الأحداث بالجنح التي يرتكبها الفتيان اختصاصاً مانعاً لا يزاحمها فيه أي مرجع، بينما لا يمتد هذا الحصر إلى الجنايات التي تدخل في اختصاص محاكم الجنايات، إذ يجوز للمحاكم العسكرية أن تنازع في اختصاصها عند توافر موجبه القانوني.
لئن كانت الجنح التي يرتكبها الفتيان تدخل في اختصاص محاكم الاحداث الا ان الجرائم الجنائية التي أصبحت من اختصاص محاكم الجنايات يمكن ان تنازعها فيها المحاكم العسكرية . المناقشة: ان محاكم الاحداث مختصة للنظر في جرائمهم ولا ينازعها في هذا الاختصاص مرجع آخر سواء اكان عسکریا ام مدنيا لما فيها من اصول خاصة متناسبة مع حالتهم وظروفهم وسواء في ذلك المراهقون منهم أو الفتيان اما اذا كان الاختصاص معقوداً لمحكمة اخرى فيجب تطبيق القواعد العامة بحق الفتيان منهم لوجود المانع الذي يحول دون رؤية الدعوى من قبل محاكم الاحداث ومؤدى ذلك ان الجنح التي يرتكبها الفتيان تبقى وحدها لدى محاكم الاحداث ولا ينازعها فيها مرجع اخر واما الجرائم الجنائية وقد اصبحت من اختصاص محاكم الجنايات فان المحاكم العسكرية تستطيع منازعتها في ذلك .