يجوز إثبات أن السند حرر للمجاملة بالبينة الشخصية متى كان تحريره على سبيل المجاملة مخالفاً للنظام العام.
يجوز إثبات أن السند حرر للمجاملة بالبينة الشخصية لأن تحرير السندات على سبيل المجاملة مخالف للنظام العام