• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات أن السند حرر على سبيل المجاملة بالبينة الشخصية لمخالفته النظام العام

يجوز إثبات أن السند حرر للمجاملة بالبينة الشخصية متى كان تحريره على سبيل المجاملة مخالفاً للنظام العام.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات أن السند حرر للمجاملة بالبينة الشخصية لأن تحرير السندات على سبيل المجاملة مخالف للنظام العام