• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب المقاصة القضائية بطريق الطلب العارض ولو كانت المبالغ المتقاصة محل نزاع

الطلب العارض بالمقاصة القضائية يُقبل ولو كان محلّ نزاع، ولا يُشترط خلوّ الدين المتقاصّ من المنازعة إلا إذا كانت المقاصة قانونية لا قضائية.

نص الاجتهاد

في المقاصة القضائية يقبل طلب المبالغ ولو كانت موضوع نزاع ولا يشترط خلوها من النزاع إلا في المقاصة القانونية المناقشة: حيث أن مبنى الطعن ينصب على تخطئة الحكم لعدم قبوله الطلب العارض المتضمن طلب إجراء المقاصة القضائية. وحيث أن الحكم المطعون فيه رفض سماع الطلب العارض القائم على طلب المقاصة القضائية لجهة السوارتين المودعتين لدى المطعون ضده، بدعوى أن الخصم ينازع في هذا الطلب، وأنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون الطلب خالياً من النزاع، فضلاً عن كون الدعوى الأصلية أصبحت جاهزة للفصل. وحيث أن طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 156 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خالياً من النزاع، لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا تخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي. فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها. وحيث أن ما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجود خلو المبالغ المطلوب إجراء التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض. وقد استقر الفقه والاجتهاد على هذا الرأي.