الطعن الذي يهدف في حقيقته إلى إلغاء قرار إداري صادر عن البلدية لا يُنظر بوصفه مجرد نزاع على الغرامة، بل بوصفه منازعة إدارية ينعقد الاختصاص فيها للقضاء الإداري.
ان الادعاء يمنع المعارضة بالغرامة المفروضة بقرار البلدية يهدف الى الغاء هذا القرار الإداري مما يجعل الفصل فيه من اختصاص القضاء الإداري .