للدولة حق حجز أموال مدينيها وبيعها لاستيفاء دينها، فإن تعذر البيع بالثمن القانوني أمكن تسجيل المال باسمها، غير أن بيع العقار المسجل باسم الدولة لا يباح قبل انقضاء ثلاث سنوات على تسجيله عقارياً حفاظاً على حق الاسترداد المقرر للمالك السابق.
ان القانون 241 لعام 1956 حول الدولة حق حجز الأموال المدينة لها وبيعها لاستيفاء مالها من ذمم فإذا تعذر بيعها بالثمن المحدد وفقا للقانون المذكور يجري تسجيلها على اسم الدولة اما الأموال غير المنقولة المسجلة على اسمها فلا يحق لها بيعها الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ تسجيلها الدوائر العقارية حفظا لحق اصحابها باستردادها خلال هذه المدة .