قرار البلدية بفرض غرامات على مخالفات البناء يُعدّ قراراً إدارياً، والاختصاص في المنازعات الناشئة عنه ينعقد للقضاء الإداري.
قرار البلدية بفرض غرامات على مخالفات البناء قرار اداري والاختصاص في المنازعات حول للقضاء الإداري .