• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل يقوم على أداء العمل مقابل الأجر وخضوع العامل لإدارة صاحب العمل وإشرافه

عقد العمل لا ينعقد قانوناً إلا بتوافر العمل والأجر والتبعية؛ أي أن يلتزم العامل بأداء عمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر، وتقوم التبعية على الرقابة والائتمار بالأوامر والخضوع للجزاء عند التقصير.

نص الاجتهاد

ان المادة 42 من قانون العمل عرفت عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل ان يشتغل تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر فيتبين من هذا التعريف ان لعقد العمل ثلاث عناصر رئيسية يجب توافرها وهي العمل الذي هو محل التزام العامل والاجر الذي هو محل التزام صاحب العمل المقابل لعنصر العمل والتبعية وتتمثل في خضوع العامل لرقابة واشراف صاحب العمل والائتمار بأوامره وتعرضه للجزاءات اذا ما قصر في عمله ويستوى في ذلك ان يكون العمل ماديا او ذهنيا فنيا او غير فني .