يشترط للحكم بالتفريق الفوري لمرض أحد الزوجين أن يثبت يقيناً، بتقرير طبي معتمد، أن العلة غير قابلة للزوال؛ أما مجرّد الظن أو عدم الجزم فيمنع التفريق الفوري ويقتضي الإمهال للعلاج.
إذا كان التقرير الطبي لم يجزم بأن الزوج مصاب بعلة غير قابلة للشفاء فلا يصح التفريق الفوري. المناقشة: لما كان الطبيبان اللذان فحصا الطاعن لم يجزما بأنه مصاب بعلة غير قابلة الزوال وكان الظن وحده لا يكفي للاستناد إليه وكانت المادة 107 أحوال أوجبت أن تكون العلة غير قابلة للزوال ليصح الحكم بالتفريق الفوري وإلا أمهل المريض سنة ليتمكن من معالجة مرضه فإن لم يزل فرق بينهما. ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج كان حكمه مخالفاً للأصول.