• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وان ظهر فيه ما يبطله

قرار قبول الاستئناف شكلاً يحوز حجيةً نهائية في نطاق الشكل، وتستنفد به المحكمة سلطتها في هذا الجانب، فلا يجوز العدول عنه أو إلغاؤه لاحقاً ولو ظهر ما يعيبه؛ بل يتعين السير في الدعوى والفصل في الأساس ثم يطعن في الحكم بطريقه القانوني.

نص الاجتهاد

قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وان ظهر فيه ما يبطله . المناقشة: لما كان القاضي الابتدائي قد انتهى بقراره المؤرخ 22/6/1967 الى تحديد مجازاة الطاعن لارتكابه جرم اساءة الأمانة بجرار المدعي بالاشتراك مع المحكوم عليه سركيس وقد استأنف الطاعن هذا الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المؤرخ 18/12/1968 وهو يتضمن قبول الاستئناف شكلاً وتصديق الحكم البدائي المستأنف وصدر هذا الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض وفي المحاكمة الاعتراضية انتهت محاكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الى رد الاستئناف شكلاًولما كان قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وإن ظهر فيه ما يبطله وكان عليه أن تسير في الدعوى وتناقش دفوع الطرفين وتفصل في الأساس ويبقى لذوي العلاقة أن يطعنوا أمام محكمة النقض في ذلك الحكم وحينئذ تختص هذه المحكمة بتطبيق القانون وبيان ما يظهر لها من مخالفة له وكان ما سار عليه القرار المطعون فيه من رد الاستئناف شكلاً بعد أن تقرر قبوله شكلاً إنما هو اجراء مخالف للأصول والقانون مما يتعين نقضه كما استقر عليه الفقه والاجتهاد فقد جاء في قرار محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ 11/5/1953 أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ثم عادت وقضت بعدم قبوله شكلاً فإن هذا القرار الأخير يكون باطلاً لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف