• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي

العبرة في ردّ بدل الكفالة باسم المستفيد الثابت في الإيصال المالي؛ فإن كان غير المتهم عُدّ في حكم الكفيل، ولا يُصرف الردّ لغيره إلا إذا نصّ قرار المحكمة على خلاف ذلك أو وُجد تفويض قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي المناقشة: نذيع عليكم فيما يلي رأي الهيئة العامة لديوان المحاسبات رقم 160 تاريخ 25/11/1953 المتعلق بكيفية اعادة كفالات اخلاء السبيل القضائية للاطلاع والعمل بموجبه وزارة المالية المراقبة المالية رقم 13/ب 8/18وبعد المذاكرة وسماع مطالعة النائب العام تقرر بالاجماع ووفاقاً لهذه المطالعة ما يأتي إن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على المدعى عليه في حال اخلاء سبيله بشرط الكفالة أن يؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره نقداً أو أسناداً على الدولة وعليه فإن إعادة بدل الكفالة يكون إلى من ورد اسمه في الايصال المالي فإن كان غير المدعى عليه كان في حكم كفيله إلا إذا كان في قرار المحكمة ما يخالف ذلك وليس ما يمنع من اعادة البدل إلى من يحمل تفويضاً قانونياً ممن يجب اعادة البدل اليه بالذات