الحراسة القضائية لا تُقبل إلا بتوافر النزاع الجدي مع المصلحة والخطر العاجل معاً، وفي الوكالة تُعتبر أهلية التوكيل والرشد شرطاً في الموكل، أما الوكيل فيكفي فيه التمييز.
إن توفر عنصر جدية النزاع لا يكفي لفرض الحراسة القضائية، ولا بد من وجود المصلحة والخطر العاجل. (محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3 / 12 / 1963 لعام 1963). الموكل هو الذي تشترط فيه الأهلية والرشد أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزاً. (نقض شرعي رقم 413 – 28 / 12 / 1967 مجموعة أحكام النقض الشرعية ).