أهلية التصرف والرشد يلزمان في الموكل لا في الوكيل، لأن آثار الوكالة تنصرف إلى الموكل لا إلى الوكيل، ويكفي في الوكيل التمييز ما دام لم يطلب إبطال الوكالة المقرّر لمصلحته.
الموكل هو الذي تشترط فيه الأهلية والرشد أما الوكيل فيكفي أن يكون مميزاً. المناقشة: حيث أن أهلية التصرف إذا كان يجب توفرها في الموكل فإنه لا موجب لتوفرها في الوكيل لأن أثر التصرف لا ينصرف اليه بل ينصرف الى الموكل ويكفي أن يكون مميزاً وأن حق إبطال الوكالة لقصر الوكيل إنما شرع لمصلحته ويكون تعاقده مع الغير إذا لم يطلب الابطال صحيحاً ونافذاً في حق الوكيل (مجموعة الأعمال التحضيرية و192 القانون المقارن المصري).