التأجير من الباطن للعقار المؤجر لا يكون مشروعاً إلا بإذن خطي من المؤجر، ومخالفة ذلك تمنح المؤجر حق طلب إخلاء المأجور، ولا يؤثر في هذا الحق جهل المستأجر الثانوي بحقيقة صفة المستأجر الأصلي.
ليس للمستأجر الاصلي لعقار أن يؤجر الغير الا بإذن خطي من المؤجر، ومن حق المؤجر في مثل هذه الحال طلب اخلاء المأجور ولا يؤثر على حقه هذا ان المستأجر الثانوي كان يظن ان المستأجر الأصلي هو المالك للعقار