دعوى التعويض الناشئة عن هدم غرف تدخل في اختصاص القضاء الإداري، ولو وقع الهدم دون إنذار، ما دامت المنازعة متصلةً بهذا الإجراء الإداري وآثاره التعويضية.
المنازعة في التعويض عن هدم اختصاص اداري – المنازعة في التعويض عن هدم غرف حتى ولو كان الهدم جرى بدون إنذار .