• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى التعويض عن هدم الغرف ينعقد للقضاء الإداري ولو وقع الهدم دون إنذار

دعوى التعويض الناشئة عن هدم غرف تدخل في اختصاص القضاء الإداري، ولو وقع الهدم دون إنذار، ما دامت المنازعة متصلةً بهذا الإجراء الإداري وآثاره التعويضية.

نص الاجتهاد

المنازعة في التعويض عن هدم اختصاص اداري – المنازعة في التعويض عن هدم غرف حتى ولو كان الهدم جرى بدون إنذار .