• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ وصية الأجنبي في العقار يخضع لقواعد تملك الأجانب للعقارات بوصفها من النظام العام

تخضع صحة وتنفيذ الوصية الصادرة من أجنبي لقانون جنسية الموصي وقت وفاته، لكن هذا التطبيق يتقيد بعدم مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام السوري؛ كما أن الوصية المتضمنة أموالاً غير منقولة لا تنفذ إلا ضمن الحدود التي تجيزها أحكام تملك الأجانب للعقارات.

نص الاجتهاد

عند تنفيذ الوصية من أجنبي لا بد من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الاجانب للعقارات، لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام. المناقشة: إلى رئاسة التنفيذ بدمشق.نعيد إليكم الملف، ونرى بحث الموضوع في ضوء أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون المدني – فقرتها الأولى وبمقتضاها. ويسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته.أي أن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته.لذلك فإن البحث في صحة الوصية، موضوع الملف المرفق، ينبغي أن يتم وفقاً لقانون جنسية الموصي عند وفاته. وهنا، هو القانون اللبناني.غير أنه لا بد من ملاحظة أحكام المادة 30 من القانون المدني، وبمقتضاها لا يطبق القانون الأجنبي في سوريا إذا كان مخالفاً للنظام العام، أو الآداب العامة في البلاد.ولا يعتبر مخالفاً للنظام العام في سورية مجرد التباين بين قوانين الأحوال الشخصية الأجنبية وقانون الأحوال الشخصية السوري، حتى ولو كانت القوانين الأجنبية تسمح بالتوريث، أو الايصاء بالنسبة لأشخاص لا يسمح القانون السوري بتوريثهم أو الايصاء إليهم. لأن هذا التباين لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.(حكم محكمة القاهرة الإبتدائية في 4/11/1952 قضية رقم 177 لسنة 1951 مشار إليه هـ 1 من ، كتاب الدكتور عز الدين عبد الله في القانون الدولي الخاص، طبعة 1955. وحكم آخر عنها في 29/4/1952 قضية رقم 2394 كلي مصر لسنة 1949 مشار إليه هـ 2 و 251).وأخيراً، لا بد عند تنفيذ الوصية من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الاجانب للعقارات، إذا كانت تتضمن الوصية أموالاً غير منقولة، نظراً لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام.كتاب رقم 23123 تاريخ 30/12/1967