تسري على الرسوم المفروضة على السيارات أحكام التقادم المالي المقررة للضرائب المباشرة، فإذا اكتمل هذا التقادم فلا يجوز إحياء المطالبة بها بالاستناد إلى التقادم الطويل الوارد في قانون العقوبات الاقتصادية.
ان الرسوم المفروضة على السيارات هي من الضرائب المباشرة الخاضعة للتقادم المالي المقرر بالمادة 16 من قانون المحاسبة العامة ان التقادم الطويل المنصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية لا يشمل الضرائب التي اكتمل تقادمها