• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرسوم المفروضة على السيارات تعد من الضرائب المباشرة الخاضعة للتقادم المالي، ولا يمتد إليها التقادم الطويل في قانون العقوبات الاقتصادية بعد اكتمالها

تسري على الرسوم المفروضة على السيارات أحكام التقادم المالي المقررة للضرائب المباشرة، فإذا اكتمل هذا التقادم فلا يجوز إحياء المطالبة بها بالاستناد إلى التقادم الطويل الوارد في قانون العقوبات الاقتصادية.

نص الاجتهاد

ان الرسوم المفروضة على السيارات هي من الضرائب المباشرة الخاضعة للتقادم المالي المقرر بالمادة 16 من قانون المحاسبة العامة ان التقادم الطويل المنصوص عنه في قانون العقوبات الاقتصادية لا يشمل الضرائب التي اكتمل تقادمها