• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال مصفاة البترول يعاملون كعمال في الدولة ولا يخضعون لأحكام المرسوم 49 لانتفاء الصفة التجارية عن الهيئة العامة للبترول

إذا كانت الجهة المشغِّلة مؤسسة عامة تابعة للدولة وليست ذات صفة تجارية، فإن عمالها يُعاملون معاملة عمال الدولة ولا تنطبق عليهم الأحكام الخاصة بالمرسوم 49.

نص الاجتهاد

عمال مصفاة البترول – يعتبرون مثل عمال للدولة ولا يخضعون لأحكام المرسوم 49 لان الهيئة العامة للبترول مؤسسة عامة للدولة ليست لها الصفة التجارية .