إذا كانت الجهة المشغِّلة مؤسسة عامة تابعة للدولة وليست ذات صفة تجارية، فإن عمالها يُعاملون معاملة عمال الدولة ولا تنطبق عليهم الأحكام الخاصة بالمرسوم 49.
عمال مصفاة البترول – يعتبرون مثل عمال للدولة ولا يخضعون لأحكام المرسوم 49 لان الهيئة العامة للبترول مؤسسة عامة للدولة ليست لها الصفة التجارية .