إذا ألزم القانون أو طبيعة العمل صاحبَ العمل بتأمين السكن الملائم للعامل المقيم في منطقة نائية، فإن الإخلال بهذا الالتزام يُنشئ حقاً في التعويض بدلاً من السكن، ولا يُستثنى من ذلك إلا من لا يقيم في المناطق النائية.
ان شركة نفط العراق ملزمة بتوفير السكن الملائم لكافة العمال المتزوجين والعازبين المقيمين في المناطق النائية وفي حال عدم توفيره ينقلب هذا الحق الى تعويض لعدم الوفاء به سندا لاحكام المادة 64 عمل ولايستثنى من ذلك سوى العمال الذين يسكنون في غير المناطق النائية .