تُطبَّق على المراهق تدابير التأديب دون تدابير الحماية متى كانت الجريمة المسندة إليه تستوجب الحبس لأكثر من سنة، ويُمنع على قاضي الأحداث فرض تدابير الحماية في هذه الحالة.
يفرض على المراهق تدابير التأديب لا تدابير الحماية في الجرائم التي تستوجب الحبس اكثر من سنة . المناقشة: لما كان معاون النائب العام في حلب يطلب النقض بداعي ان المدعى عليها فطوم ۰۰۰ هي في الثالثة عشرة من عمرها وتعتبر حسب المادة الأولى من قانون الاحداث الجانحين من المراهقين مما يجب ان تفرض عليها تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة ۱۰ من هذا القانون . كان القرار المميز القاضي بتسليمها لوليها في غير محله القانوني سيما وان الجرم المسند للمميز عليها يستوجب العقاب حتى ثلاث سنوات لتعطيل المدعية فطوم بنت عبد الوهاب مدة شهرين عن العمل في هذا السبب : لما كان التقرير الطبي المستند اليه في الحكم المميز يفيد ان مدة التعطيل عن العمل شهرين مما يجعل جرم المدعى عليها ينطبق على احكام المادة ٥٤٢ من قانون العقوبات التي قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات . ولما كانت المميز عليها فطوم. تعتبر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون الاحداث الجانحين رقم 58 تاريخ ١٩٥٣/٩/١٧ من المراهقين لأنها في الثالثة عشرة من عمرها مما كان يتوجب على قاضي الموضوع ان يفرض عليها تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون لا المادة ١١ منه التي تبحث بتدابير الحماية لان الجريمة المرتكبة تستوجب العقاب بالحبس اكثر من سنة ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذكور قد حضرت محاكم الاحداث من فرض تدابير الحماية في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تتجاوز السنة . ولما كان هذا الخطأ في تطبيق المادة القانونية المنطبق عليها الفعل المرتكب يجعل الحكم المميز مختلا وجديرا بالنقض . لذلك تقرر بالإجماع خلافا للبلاغ نقض الحكم المميز موضوعا