• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد بدل السكن جزءًا من الأجر متى توافرت شروطه القانونية ويجوز للعامل المطالبة بفرق الأجور ولو استوفى بعضه

إذا توافرت الشروط القانونية التي تجعل بدل السكن جزءاً من الأجر، جاز للعامل المطالبة بفرق الأجور المتأخرة أو المحروم منها، ولا يُعدّ قبض جزءٍ من هذا البدل مانعاً من المطالبة بالباقي.

نص الاجتهاد

ان بدل السكن يعتبر جزءا من الاجر في حالة توافر الشروط المنصوص عنها بالمادة 64 عمل ويملك العامل في هذه الحالة حق المداعاة بفرق الأجور التي حرمه رب العمل منها دون ان يؤثر على هذا الحق استيفاؤه جزءا منها .