إذا توافرت الشروط القانونية التي تجعل بدل السكن جزءاً من الأجر، جاز للعامل المطالبة بفرق الأجور المتأخرة أو المحروم منها، ولا يُعدّ قبض جزءٍ من هذا البدل مانعاً من المطالبة بالباقي.
ان بدل السكن يعتبر جزءا من الاجر في حالة توافر الشروط المنصوص عنها بالمادة 64 عمل ويملك العامل في هذه الحالة حق المداعاة بفرق الأجور التي حرمه رب العمل منها دون ان يؤثر على هذا الحق استيفاؤه جزءا منها .