يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الشخص وقت وفاته بالنسبة إلى الشروط الموضوعية، على أن يُستبعد القانون الأجنبي كلما خالف النظام العام أو الآداب العامة، كما تُراعى القيود الخاصة بتملك الأجانب للعقارات عند انطواء الوصية على أموال غير منقولة.
إن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الأجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات المناقشة: إلى رئاسة التنفيذ بدمشق:نعيد إليكم الملف ونرى بحث الموضوع في ضوء أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون المدني فقرتها الأولى. وبمقتضاها يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الوارث أو الموصي أو من صدر التصرف منه وقت موته.أي أن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته.لذلك فإن البحث في صحة الوصية موضوع الملف المرفق ينبغي ان يتم وفقاً لقانون جنسية المتوفى عند وفاته وهنا هو القانون اللبناني.غير أنه لا بد من ملاحظة أحكام المادة 30 من القانون المدني وبمقتضاها لا يطبق القانون الأجنبي في سورية إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في البلاد.ولا يعتبر مخالفاً للنظام العام في سورية مجرد التباين بين قوانين الأحوال الشخصية الأجنبية وقانون الأحوال الشخصية السوري حتى ولو كانت القوانين الأجنبية تسمح بالتوريث والايصاء بالنسبة لأشخاص لا يسمح القانون السوري بتوريثهم أو الايصاء لهم لأن هذا التباين لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.«حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 4/11/1952 قضية رقم 177 لسنة 1951 مشار إليه هـ 1 من كتاب الدكتور عز الدين عبد الله في القانون الدولي الخاص طبعة 1955. وحكم آخر عنها في 29/4/1952 قضية رقم 2394 كلي مصر لسنة 1949 مشار إليه هـ 2 و 251».وأخيراً لا بد عند تنفيذ الوصية من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الاجانب للعقارات. إذا كانت الوصية تتضمن أموالاً غير منقولة نظراً لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام. وزير العدل