محضر الضبط الصادر عن موظف الضابطة العدلية الخاصة لا يُعدّ دليلاً ذا حجية خاصة، وإنما يخضع لتقدير المحكمة، ولا يجوز تأسيس الإدانة عليه منفرداً.
إن محاضر الضبط المنظمة من موظفي الضابطة العدلية الخاصة لا تتمتع بأي قوة ثبوتية خاصة، وإنما تخضع كغيرها من الأدلة لاقتناع المحكمة، ولا تصلح وحدها للإدانة.»