عند تعدد الإدارات المدعى عليها وتضارب مواقفها بشأن المسؤولية، يمتنع تمثيلها بجهة واحدة، ويتعين إلزام كل إدارة بتعيين من يمثلها بصورة مستقلة درءاً لتعارض المصالح وضمان حق الدفاع.
إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى فلا يصح تمثيلها من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ولا بد من حله وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها