• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم نزول المستأجر عن حقه في التخفيض القانوني يبقي له التمسك به في الأقساط اللاحقة ولو دفع قسطاً كاملاً بلا تخفيض

الوفاء بأجرةٍ كاملة في قسطٍ واحد لا يُعدّ تنازلاً عن حق التخفيض القانوني ما لم يثبت تنازلٌ صريح أو ضمني؛ ويجوز للمستأجر الاحتجاج بالتخفيض في الأقساط التالية.

نص الاجتهاد

إذا لم ينزل المستأجر صراحة او ضمناً عن حقه في التخفيض القانوني فان دفع قسط من الإيجار دون تخفيض لا يحول دون استعمال حق التخفيض في الأقساط التالية .