الوفاء بأجرةٍ كاملة في قسطٍ واحد لا يُعدّ تنازلاً عن حق التخفيض القانوني ما لم يثبت تنازلٌ صريح أو ضمني؛ ويجوز للمستأجر الاحتجاج بالتخفيض في الأقساط التالية.
إذا لم ينزل المستأجر صراحة او ضمناً عن حقه في التخفيض القانوني فان دفع قسط من الإيجار دون تخفيض لا يحول دون استعمال حق التخفيض في الأقساط التالية .