التجاوز باعتباره ارتفاقاً واقعياً يُنسب إلى العقار لا إلى الفاعل الشخصي، ويجب اختصام أصحاب العقار المقيدين في السجل العقاري عند المطالبة به، وإلا رُدّت الدعوى أو شُطبت.
التجاوز ولو أحدثه شخص أجنبي إنما يستند إلى العقار لأنه ارتفاق واقعي جرى لمنفعة العقار ولابد من اختصام أصحاب العقار في السجل وإذا صرف المدعي النظر عن اختصاص أصحاب القيد العقاري فان دعواه تشطب .