إذا كان فقر المدعي قد ثبت بحكمٍ مبرم سابق، فلا يُعاد تكليفه بإثباته عند طلب زيادة النفقة، لأن هذا الأمر يكون قد استقرّ قضائياً.
لا يكلف المدعي باثبات فقره في دعوى زيادة النفقة. المناقشة: لما كانت الدعوى هي طلب زيادة النفقة وبذلك تعتبر المدعية ثابتة الفقر بحكم مبرم ولا حاجة لتكليفها لإثبات فقرها. كان الطعن مستلزم الرد.