• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى المالك خارج سورية أو في مدينة أخرى لا تحول دون طلب تخلية المأجور للسكنى

لا يُشترط لطلب التخلية بسبب السكنى أن يكون المالك مقيماً في نفس بلد العقار أو داخل سورية، لأن اختلاف مكان إقامته لا ينفي توافر سبب التخلية متى كان يريد استعمال المأجور للسكنى.

نص الاجتهاد

ان سكنى المالك خارج سورية او في مدينة غير التي يقع فيها العقار المأجور لاتمنع من طلب التخلية من اجل السكنى .