المتقاعد لا يتمتع بالحماية المقررة للموظف في دعوى التخلية للسكنى
صفة التقاعد لا تكفي بذاتها لاكتساب الحماية الخاصة المقررة للموظف من التخلية للسكنى، لأن هذه الحماية ترتبط بكون الشخص موظفاً على نحوٍ يندرج ضمن شروطها القانونية.
نص الاجتهاد
المتقاعد لا يتمتع بحماية الموظف من التخلية للسكنى .