• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر تحديد بدء السنة الإيجارية اعتُمدت السنة الميلادية سنةً إيجارية

إذا لم يمكن تحديد بدء السنة الإيجارية تحديداً واضحاً، اعتُبرت السنة الميلادية هي السنة الإيجارية المعتمدة.

نص الاجتهاد

عند عدم أمكان تحديد بدء السنة الايجارية تعتبر السنة الميلادية هي السنة الايجارية .