إذا لم يمكن تحديد بدء السنة الإيجارية تحديداً واضحاً، اعتُبرت السنة الميلادية هي السنة الإيجارية المعتمدة.
عند عدم أمكان تحديد بدء السنة الايجارية تعتبر السنة الميلادية هي السنة الايجارية .