شرط سماع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هو أن يكون حق الدائن مستحق الأداء بتاريخ الادعاء، ولا يُشترط أن يكون الدين سابقاً على التصرف المطلوب عدم نفاذه؛ والعبرة بثبوت استحقاق الدين وقت رفع الدعوى مع قيام الغش في التصرف.
يكفي لسماع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحق الدائن ان يكون الدين مستحق الأداء بتاريخ الادعاء وليس قبل وقوع التصرف المناقشة: حيث أن الدعوى المقامة من الجهة المطعون ضدها تستهدف إلزام الطاعن عزيز بمبلغ سبعة آلاف ليرة بموجب سند موقع وبعد نفاذ البيع الذي أجراه لمصلحة زوجته نظيرة. وحيث أن الإشارة في المادة 238 من القانون المدني إلى أن لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء أن يطلب عدم نفاذ تصرف مدينه بحقه، يقصد منه أن يكون دين الدائن مستحق الأداء بتاريخ الإدعاء، لا أن يكون سابقاً للتصرف المطلوب تقرير عدم نفاذه. وكان يكفي لسماع الدعوى أن يكون الدين سابقاً في الوجود للتصرف. وحيث أن الحكم البدائي استثبت بشكل مستساغ أن التصرف ينطوي على الغش، وذلك من الأدلة التي أشار إليها، فيتعين رفض هذه الأسباب.