العجز الكامل في تعويضات الإصابة يتحقق كلما منع المصاب نهائيًا من أي كسب مهني، ويُلحق به ما تجاوزت نسبة العجز فيه 80% من القدرة على الكسب، مع وجوب ألا تنقص معونة الإصابة عن الحد الأدنى للأجر.
ان العجز الكامل هو ما يحول كلية وبصورة مستديمة بين المصاب وبين مزاولة اية مهنة او عمل يكتسب منه ويعتبر كذلك ما تجاوزت نسباع 80% من قدرة المصاب على الكسب ان معونة الإصابة يجب الا تقل عن الحد الأدنى لاجرة العامل