إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بوقوع طلاق جديد، فللقاضي أن يثيره ويتحقق منه في جميع مراحل الدعوى، ويجوز له أن يبني اقتناعه على شهادة شاهدين متى كانت الشهادة قانونية ومقبولة.
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد يثبت الطلاق بشهادة شاهدين. المناقشة: لما كانت قضايا الطلاق من النظام العام والقاضي يملك التحقيق في وقوع طلاق جديد في سائر أحوال الدعوة صوناً لأعراض الناس ودرأ لدابر التزاني المحرم شرعاً.ولما كانت المحكمة قد قنعت بشهادة الشاهدين على وقوع الطلاق الجديد في شباط 1965وكان لا مانع قانوناً من الأخذ بشهادتهما كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول.