إذا كان الفعل من الجرائم الداخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي ثم نظرت فيه المحاكم العسكرية، فإن أحكامها تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، ويبقى سبيلها التصديق الرئاسي وفق القواعد الخاصة بها.
أحكام المحاكم العسكرية تصدر مبرمة فيما يتعلق بالجرائم التي كانت داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي المناقشة: ان احكام المحاكم العسكرية تصدر مبرمة فيما يتعلق بالجرائم التي كانت داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض وتبقى خاضعة للتصديق من قبل رئيس الدولة. وان احكام المرسوم رقم 108 و تاريخ 10/6/1965 مقتصر على الجرائم المنصوص عنها في المرسوم رقم 6 وتاريخ 17/1/1965 ولا تبحث عن الجرائم المحالة إلى القضاء العسكري بموجب المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 21 المتعلق بانشاء محاكم الأمن القومي