• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المزارع المدعو لخدمة العلم يعد موقوفا لا مفسوخا لأن الغياب كان مشروعا

إذا كان غياب المزارع ناشئاً عن استدعائه إلى خدمة العلم، فإن العقد لا ينفسخ بحكم هذا الغياب المشروع، وإنما يبقى موقوفاً خلال مدة الغياب.

نص الاجتهاد

عقد المزارع المدعو لخدمة العلم يعتبر موقوفا لا مفسوخا لان الغياب مشروع .