إذا كان غياب المزارع ناشئاً عن استدعائه إلى خدمة العلم، فإن العقد لا ينفسخ بحكم هذا الغياب المشروع، وإنما يبقى موقوفاً خلال مدة الغياب.
عقد المزارع المدعو لخدمة العلم يعتبر موقوفا لا مفسوخا لان الغياب مشروع .