الغياب المشروع المؤقت للمزارع بسبب تأدية خدمة العلم، مع قيامه بتفويض من يدير العمل الزراعي أثناء الغياب، لا يبرر فسخ العقد الزراعي، ولا يجيز حرمانه من استعادة حقه في استثمار الأرض بعد زوال سبب الغياب.
ان توقف العقد عن إنتاج آثاره القانونية بسبب غياب المزارع غياباً مشروعاً لتأدية خدمة العلم، لا يعتبر مسوغاً لفسخ العقد، طالما أنه عهد بالعمل الزراعي أثناء غيابه إلى والده. وعدم إعادة المزارع إلى الأرض بعد انتهاء الخدمة يعتبر امتناعاً بدون مسوغ قانوني