• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرور على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون

الخطـر الواقع على الخط الحديدي لا يبرّر لسائق القطار مخالفة القواعد القانونية أو التذرع به لانتفاء المسؤولية الجزائية؛ فالتزام الحيطة يبقى قائماً متى كان الفعل من شأنه إلحاق الضرر بالمال أو النفس أو الحياة.

نص الاجتهاد

المرور على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون. المناقشة: إن المادة 7 من القرار 15 ل.ر تاريخ 18/1/1934 تتوجب على عابر الخط الحديدي أن يمتنع عن السير ما لم يتأكد من أنه ليس من قطار ظاهر على الطريق غير أن ملاحظة مثل ذلك لا ترفع المسؤولية الجزائية عن سائق القطار، لأن السير على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون فلا يكترث بما قد ينجم عن عمله وشذوذه وقلة احترازه من ضرر يلحق بمال الآخر ونفسه وحياته.