• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات المداواة والتجهيز والتكفين والدفن لا تتوقف على إذن أو تفويض

النفقات اللازمة للمداواة والتجهيز والتكفين والدفن لا يشترط لاستحقاقها أو لبحثها صدور إذن أو تفويض مسبق، وعلى المحكمة أن تنظر فيها متى أثيرت ضمن الدعوى.

نص الاجتهاد

ان نفقات المداواة والتجهيز والدفن لاتحتاد لاذن . المناقشة: لما كان استدعاء التمييز تقدم ضد محمد توفيق الذي هو مدعى عليه باعتباره ولياً على ابنتيه هيام وعائدة ولم يرد في الاستدعاء ذكر للمدعى عليه فوزية وخلود بنتي علي ، وكان ذلك يوجب حصر التدقيق بالنسبة لما يخص هيام وعائدة المذكورتين من الارثولما كانت الدعوى مقامة بنفقات مداواة وبنفقات تجهيز المتوفاة وتكفينها ودفنها ، وبنفقات اخرى جرت بعد الوفاة ، ولما كان القاضي رد الدعوى لعدم التفويض بصرف النفقات المذكورةولما كانت نفقات التجهيز والتكفين والدفن لا تحتاج لاذن ، وكان على القاضي ان يبحث في هذه النفقات ولو لم يصدر بها اذن وتفويض ، كان حكمه من هذه الجهة في غير محله لذلك تقرر نقض الحكم المميز من الناحية المذكورة ومن جهة حصة هيام وعائدة المذكورتين