العودة إلى الحكم نفسه بعد النقض الشكلي وتصحيحه لا تُنشئ إصراراً قضائياً يوجب عرض النزاع على الهيئة العامة، ما دام الحكم اللاحق لم يجاوز الموقف القضائي السابق في جوهره. وفي جرائم حيازة المخدر، لا تقوم المسؤولية إلا بثبوت الحيازة المقترنة بعلم الجاني بطبيعة المادة المخدرة.
إذا اتبعت المحكمة النقض الشكلي وحكمت بعد اصلاحه بالعقوبة نفسها فانه لا يعتبر اصراراً يستوجب العرض على الهيئة العامة وتقضي بالطعن الثاني نفس الغرفة في محكمة النقض # مخدر حيازته المعاقب عليها تقتضى العلم بالحيازة وبانه مخدر